بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦<256> لها، ومقام الجبر والإكراه مقام اضطرار، فجاز لنا لِذَلِكَ، وَأَيضًا فَإِنَّ الحكمة من شَرعِيَّة الإباحة لفعل ما ذكر عند الاضطرار إِنَّمَا هي حفظ النفس، وهي حاصلة هاهنا.
قال المانعون: إِنَّ إباحة ما ذكر مقيَّدة
٢٥٦ / ٢٩٥