بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧<257> بالاضطرار في المخمصة، فلا تكون الإباحة في غير المخمصة وإن اضطرَّ إِلىَ فعله، قلنا: ذكر المخمصة في الآيَة لا مفهوم له، وَإِنَّمَا هو جارٍ عَلَى الأغلب من أحوال الاضطرار، فَإِنَّ الغالب من حال الاضطرار إِلىَ أكل
٢٥٧ / ٢٩٥