البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

منهم، يخاف إن خرج خاف منهم، قال ما أحب ذلك فليتم في المسجد ويصل ويجعلها بدل صلاة فائتة، رجع إلى كتاب البصيرة.

باب في صلاة السفر

وكل مسافر خرج من بلده ليتعدى الفرسخين، فإذا صار في حد السفر، وجاوز عمران بلده صلى صلاة السفر، فإذا رجع فهو على صلاة السفر حتى يدخل عمران بلده.

مسألة: والعمران هو اتصال النخل والمنازل وأما الزراعة فلا يلتفت إليها، وإذا لم يرد المسافر أن يتعدى الفرسخين، لم يقصر حتى يتعداهما.

مسألة: ومن تعداهما من نزوى فأخر، فقد قيل تلزمه صلاة السفروإن كان نوى، إنما يتقبل الله من المتقين.

باب في حدود نزوى من صلاة السفر

موضع القصر من نزوى إذا خرج إلى بهلا إذا دخل السور، ومن سمد المجازة إذا أراد كدم أو الرستاق أو غيرها مما يجاوز الفرسخين، وموضع القصر من نزوى إذا أراد مغربا من وراء إمطي إذا خلف النخل، ومن نزوى إذا أراد ازكي، أو منح، أو غيرها الوادي الأبيض الذي منه يصعد إلى فرق قيل: فما بال هذا الحد أبعد من عمران النخيل من نزوى كانت إلى الوادي الأبيض؟

١٠٨ / ١٦٠