البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٧ركعتان صلاة القصر إن ذلك لا يجزي المقيم، وإن صلاة المسافر جائزة، وإن صلاة المقيم بالمسافر تماما صلاة جائزة، ولا أعلم في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا. وأما إتمام المسافر بالمقيم صلاة المقيم معي أنه يخرج في أكثر القول في قول أصحابنا: أن صلاة المقيم فاسدة وصلاة المسافر يختلف فيها، لأنه إذا أتم صلاته بصلاة السفر لم تضره الزيادة. وبعض يرى عليه البدل، والأيسر لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا لابد أن يكون نفلا من فعله، وإما أن تكون باطلا، فإن كانت نفلا فالفرض لا يقوم بالنفل، وإن كانت زيادة باطل، فالحق لا يقوم بالباطل، انقضى المصنف. ومن غيره: ولا يكون المسافر إماما للمقيمين إلا أن يكون المسافر في موضع هو المتولي الصلاة فيه أو يكون أولى بالإمامة في فضله وعلمه، ممن حضر من المقيمين، فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن في موضعه، فإذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام، انقضى.
باب في المسافر يصلي بصلاة المقيم
فقال: إن اعتقد رأيت عليه البدل ولكنه يصلي بصلاة الإمام هكذا جاء الأثر من قول المسلمين. ومن غيره: فما يوجد عن الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله، وسألته عمن يصلي مع قومنا وهو على غير وضوء، فليكن في الصف بقية