البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٨بيت الله الحرام بجميع ما يلزم فيها من فريضة وسنة من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها ووداعها بكذا وكذا درهما فضة، وأنه قد أوصى أن يؤجر له من ماله من يزور عنه قبر النبي ص بكذا وكذا درهما فضة، وأوصى بإنفاذ ذلك من ماله بعد موته، وأنه قد أوصى بكفارة صلاة إطعام ستين مسكينا وبكفارة يمين مغلظة إطعام ستين مسكينا، وبكفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين، وأنه قد أوصى بإنفاذ هذه الكفارات من ماله بعد موته وأنه قد أوصى لمسجد بكذا وكذا درهما ينفذ في مصالحه من ماله، وأوصى بفلج كذا وكذا درهم فضة ينفذ في مصالحة من ماله بعد موته، وأنه قد أوصى أن يقضي عنه وينفذ عنه جميع ما في هذا الكتاب من ماله بعد موته كان ثابتا أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه، وبذلك يشهد الله تعالى على نفسه والملائكة والشهود المسمين في هذا الكتاب، وبعد ذلك إقرار عليه بجميع ما في هذا الكتاب فإن أقر بفهمه ومعرفته ومعرفة جميع ما فيه، وألزمه نفسه طالبا راغبا من غير إجبار ولا إكراه، وكانت هذه الشهادة في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا وشهد الله وكفى بالله شهيدا، شهد على نفسه بجميع ما في هذا الكتاب فلان بن فلان وكتبه بيده. بسم الله الرحمن الرحيم شرط إقرار وقيل: شرط البيع: أقر عندنا فلان بن فلان الساكن محلة كذا من قرية كذا وأشهدنا على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره، وفعله طائعا متبرعا أنه قد باع لفلان بن فلان في جميع الموضع الذي في يده ويعرف به وينتسب إليه من محلة كذا من قرية كذا من سقي فلج كذا المحيط به، وحدوده الأربعة: فحده الشرقي ينتهي إلى مال في يد فلان بن فلان وحده النعشي إلى مال في يد فلان بن فلان، وحده الغربي ينتهي إلى الطريق الجائز وحده السهيلي اليمين إلى حد مال يعرف بالصافي مع جميع ما في هذا الموضع من الأرض والنخيل، والأصناف والفسيل والأشجار والأحجار والخراب والعمار والمنازل والآثار بجميع ما يستحق من الطرق، والمسالك والمجاري وغير ذلك من جميع تلك الأشياء كلها بجميع حدود ذلك كله وحقوقه الداخلة والخارجة منه وهو لفلان بن فلان وليس له في ذلك حق،