البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٠إليه من محلة كذا من سقي فلج كذا من قرية كذا مع جميع ما في هذه الأرض من النخل والفسل والأشجار والأحجار والأمداد والخراب والعمار والمنازل والآثار والأخلية، والمظاهر مع ما اتصل هذا الموضع من خراب وعمار وغير ذلك من جميع تلك الأشياء كلها بكذا وكذا درهما معاملة البلد، وعلى فلان بن فلان هذا الخيار في هذا البيع ولورثته من بعده على فلان بن فلان وعلى ورثته الذين من بعده إلى عشر سنين، وليس له فسخ هذا البيع إلا من بعد إحضار هذه الدراهم، وقبل فلان بن فلان هذا البيع من فلان بن فلان بهذا الثمن، على هذه الشروط، وكانت هذه الشهادة منهما لبعضهما بعضا في غرة شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا، أشهد الله تعالى وكفى به شهيدا، شهد عليهما بجميع ما في هذا الكتاب فلان بن فلان، كتبه بيده شهد عليهما بذلك فلان بن فلان وكتب بيده.
شرط الرهن
بسم الله الرحمن الرحيم: أقر عندنا فلان بن فلان الفلاني وأشهدنا على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وفعله، طائعا متبرعا أن عليه لفلان ابن فلان كذا وكذا درهما فضة حالة عليه له أو إلى مدة كذا وكذا إن كانت إلى مدة، وأنه قد رهنه ما في يده بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب، جميع الموضع الذي في يده أو المنزل أو شيء من العروض المقبوضة رهنا مقبوضا لا يشاركه فيه الغرماء إلى مدة كذا وكذا، وأنه قد جعله وكيله في حياته وفي وصيته بعد وفاته في بيع هذا الرهن، أو ما شاء منه بعد انقضاء هذه المدة، وأن يستوفي جميع ما عليه، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصاية جميع ما يجوز له أن يجيزه له ويحل له من جميع حلها، وقبل فلان بن فلان ما جعله له من الوكالة والوصاية، وبذلك أشهد الله تعالى على نفسيهما والشهود المسمين في هذا الكتاب، وذلك في شهر كذا من سنة كذا شهد الله وكفى به شهيدا.
شرط الوكالة والوصاية
بسم الله الرحمن الرحيم: إذا أراد أحدهم أن يقيم وصيا كتب: