البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤١وأشهدنا فلان بن فلان المذكور في وصية هذا الكتاب أنه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد وفاته، جائز الأمر يقوم في جميع ذلك مقامه وأنه قد جعل له أن يبيع ما شاء من ماله بما شاء من الثمن على ما شاء من الناس بنقد أو بنسيئة أو بنداء أو بمساومة بحكم من حاكم أو غير حكم من حاكم بمشورة على وارث أو بغير مشورة على وارث، له أن يحتج على أحد من ورثته في بيع ما جعله وكيله فيه ووصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصاية جميع ما يجوز له أن يجعل له وأن يجيز للوكلاء والأوصياء قيمة جميع الأشياء كلها وبذلك يشهد الله تعالى على نفسه والشهود المسمين في هذا الكتاب في شهر كذا وكذا من سنة كذا شهد الله وكفى به شهيدا.
في قضاء الصداق
بسم الله الرحمن الرحيم: أقر عندنا فلان بن فلان النازل كذا من قرية كذا وأشهدنا على نفسه في صحة بدنه وعقله وجواز أمره وفعله طالبا راغبا أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان الساكنة كذا من قرية كذا وكذا نخلة أو درهما صداقا عاجلا وآجلا لها عليه، وأنه قد قضاها بهذه الدراهم جميع الموضع الذي له وفي يده ويعرف به وينتسب إليه من محلة كذا من سقي فلج كذا من قرية كذا وبحدوده الأربعة مع جميع ما في هذا الموضع من الأرض، والنخل والفسل والأشجار والأحجار والأمدار والعمار والمنازل والآثار وغير ذلك من جميع الأشياء كلها، بحدود ذلك كلها أو حقوقه الداخلة فيه والخارجة منه، مع كل حق لهذا الموضع منه وفيه داخل في حدوده أو خارج من حقوقه، وصفا ثابتا تاما منقطعا لا شرط فيه يفسده، ولا مثنوبة تبطله، ولا جهالة تنقضه ولا على سبيل رهن، ولا يحل بحلته وأنه عالم بجميع ما قضاها إياه بجميع حدوده وحقوقه الداخلة فيه والخارجة منه، وأنه غير جاهل بذلك ولا بشيء منه، وأشهدتنا فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان هذا أنها قد قبلت هذا القضاء من زوجها فلان بن فلان ورضيته وأتمنته، وأثبتت على نفسها وأشهدنا فلان