البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٤الحاضرون بجميع ما في هذا الكتاب فقد عرفته وفهمته وأثبته على نفسك، فإذا قال: نعم، كتب شهد عليك جميع ما في هذا الكتاب فلان بن فلان وكتب بيده على هذا النسق.
شرط تزويج على الإحصان
يكتب أشهدنا فلان بن فلان ساكن محلة كذا على نفسه في صحة عقله وبدنه أنه قد تزوج فلانة بنت فلان على صداق عاجل، وهو كذا وكذا وعلى صداق آجل وهو كذا وكذا وقبلها زوجة له بذلك، وقيل لها أيضا بذلك، وأنه قد أتم هذا التزويج ورضيه، وبذلك أشهد الله تعالى على نفسه ومن شهد وكذا الشهود المسمين في هذا الكتاب في يوم كذا من سنة كذا، شهد الله وكفى به شهيدا، تمت الشروط التي بخط سعيد لفظ الشهادة. عند أداء الشهاة يقولان: أشهد أن فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب أقر عندي وأشهدني على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وفعله أنه قد وكل فلان بن فلان هذا إن كان حاضرا بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب، ولا أعلم أنه رجع عن ذلك ولا عن شيء منه إلى أن شهدت بهذه الشهادة، وأنا شاهد عليه بذلك، وإن كانت الشهادة في بيع قال أنا أشهد أن فلان بن فلان وأنا أعرفه معرفة تصرف الجهالة أقر عندي، وأشهدني على نفسه في صحة عقله وبدنه طوعا أنه قد باع لفلان بن فلان جميع الدار المحدودة أو القطعة المحدودة أو لما كان من الشيوع بكذا وكذا من الثمن وقد استوفى الثمن منه، وما أعلم أنه رجع عن ذلك ولا عن شيء منه إلى أن شهدت عليه بهذه الشهادة، وأنا شاهد عليه بذلك، وإن كانت الشهادة في دين قال: أنا أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه في صحة عقله وبدنه أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا درهما أو صيرفا صحاحا أو ما ضرب الإمام وغير ذلك، مصدقة فلان بن فلان على ذلك، ولا أعلم أنه بريء إليه من ذلك ولا شيء منه إلى أن شهدت بهذه الشهادة، وأنا شاهد عليه بذلك ومتى قال الشاهدان: