البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٦تكون الشهادة عند الحاكم؟ الذي عرفت أنه يقول: أنا أشهد أن فلان بن فلان أقر بما في هذا الكتاب من الحقوق المثبوتة لأهلها والوصايا المثبوتة فيه لأهلها، ولا أعلم أنه أدى شيئا منه ولا رجع في شيء منه إلى أن مات، وأنا شاهد عليه بذلك، وإن كان قد أقام وكيلا قال: أنا أشهد أنه أقام فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته، وقبل فلان هذه الوصية وألزمها نفسه، وما أعلم أنه انتزع منه هذه الوصية، ولا رجع عن شيء منها إلى أن مات، وأنا شاهد عليه بذلك.
لفظ الشهادة في النسب
كيف تكون لفظة تأديتها؟، وكذلك الزوجان، إذا شهد تزويجهما ولم يحضر نكاحهما ثم تناكرا وطلب أحدهما الشهادة في ذلك، أن يقول: أنا أشهد أن فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان الذي ينسب إليه هذا، ولا أعلم له وارثا غيره وهو وارثه مع ورثة فلان بن فلان بن فلان.
لفظ في شهادة التزويج
أن يقول: أنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة لفلان بن فلان، وما أعلم أنه خالفها أو بانت منه بطلاق أو بوجه من وجوه الفراق، إلى أن أديت هذه الشهادة، وأنا شاهد عليه بذلك، والله أعلم. سألت الشيخ حفظه الله عن لفظ الطلاف والوكيل قال: أما في الطلاق فيقول: اشهدوا أني قد طلقت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان بحق الوكالة. وأما في البرآن الإبراء فتقول المرأة: اشهدوا أني قد أبرأت زوجي فلان بن فلان من حقي ما أمر إلى نفسي ويقول الوكيل: قد قبلت لفلان بن فلان ما ابرأتيه منه وأبرأت لك نفسك بحق الوكالة وأبرأت لك نفسك بأمره.