البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧قلت: وكيف لفظ الوكالة في انتزاع الوكالة؟، وكيف لفظ الوكالة لمن أراد أن ينتزع ممن وكله؟، قال: يقول اشهدوا أني قد وكلت فلان بن فلان وكيلا لي في رد كل شفعة استحقها من مشاع أو مشترك، وأما لفظ انتزاع الوكيل أن يقول: انتزعت شفعة فلان بن فلان له بحق الوكالة تم ما وجدته من لفظ الشهادة لفظ بيع الخيار. شرط البيع في الماء: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان وتبين لهما جميعا في صحة عقله، وبدنه وجواز أمره وفعله، اشترى منه في صفقة واحدة، أو عقدة واحدة ثلاثة آثار ماء أو أربعة آثار ماء أو خمسة آثار ماء من ماء فلج كذا وكذا الذي يسقي في قرية كذا وكذا من مصر عمان من الحوف المعروفة بكذا وكذا من دون كذا وكذا من ليل أو نهار على ما يتساقى به وعليه أهل هذه البلد افلج، ويدور ماؤهم فيعرفونه بينهم من لدن مخرج هذا الماء من سواقيه إلى مزارعة ومساقيه وهو ثمن النهار من أد النهار وثمن الليل من أد الليل، بجميع ما لهذا الماء من طرق ومسالك ومجار وسراح وحريم وملقى طين وكل قليل وكثير هو لهذا الماء داخل في حدوده وخارج من حقوقه وتدور مياهه، وتقلب أوقاته في ليله أو نهاره بكذا وكذا درهما وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الماء وجازه ومنعه وصار ذلك له وفي يده وقبضه وجوزه ومنعه وملكه وصار مالا كما له، دون فلان بن فلان هذا، ودون الناس كلهم بالشراء والثمن المذكورين في هذا الكتاب، ولا حق له فيما باعه، وبريء إليه منه ولا دعوى ولا طلبه على الوجوه والأسباب كلها، ودفع وسلم فلان بن فلان هذا إلى فلان بن فلان هنا جميع الثمن، وهو جميع ثمن هذا الماء وهو كذا وكذا درهما، وبرأه من جميع ذلك براءة صحيحة، براءة قبض واستيفاء ولمن يبق له عليه حق من ثمن هذا الماء بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب. ومن أراد أن يضمن ضمنه على ما ذكرناه في الشرط الأول ويكتب كما ذكرناه في آخره حتى يستفرغه، وإن كان البيع وقع على أربعة آثار كتب وهو