البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٨يتقبل الله من المتقين}.
مسألة: وإذا قتل الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا ينزع عنه إلا الخفان والكمة، وإن كان فوق كمته عمامة تركت بحالتها، وإن كان جنبا غسل.
مسألة: وإنما ينزع من الشهيد ما كان من اللباس الحرير وإذا حمل الشهيد من المعركة وفيه رمق الحياة، يغسل.
مسألة: قيل إذا قتل الشهيد لم يغسل ولكن يصلى عليه إذا كان في سبيل الله ويكفن في ثيابه التي قتل فيها ويدفن بدنه.
باب في غسل المحرم
والمحرم إذا مات غسل بالماء وكفن في ثوبه الذي أحرم فيها، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يحنط، ولا يمس بطيب ولا تخمر المرأة المحرمة.
مسألة: قال أبو القحطان: من مات في الجبل دفن في الجبل ومن مات في الحرم دفن في الحرم.
باب في غسل الغريق في البحر
قيل: إن الغريق في البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر وموته فيه يجزي غسله بالماء بعد موته.
٤٨ / ١٦٠