البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٠متفرقة ضمت وغسلت في مقام واحد، وإن لم يفعل كذلك، غسل كل عضو على حدة، لم يضق ذلك، وإن لم يمكن غسله يمم، وقيل ما أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله يمم.
باب في غسل الخناث
والخنثى إذا كن معه خناث، كن أولى بغسله، وإلا فذو محرم من النساء، وإن لم يكن فذو محرم من الرجال، وإن لم يكن أحد صب عليه الماء صبا من فوق الثياب ويكفن في إزار وقميص وخمار ولفافة، ويخيط بإبرة أسفل من الثديين، من تحت القميص.
باب في غسل أهل الذمة
وقيل: لا يغسل الذمي كغسل المسلمين، ولا يحنط كحنوطهم، ولكن يلف في ثوب، ويشق له شق، ويجعل فيه، ولا يلحد له لحد.
مسألة: وإذا خرج من جوف الميت شيء، أعيد غسله إلى خمس مرات، قال غيره: هذا إذا لم يحنط فإذا حنط وكفن فلا يغسل إلا موضع النجاسة.
مسألة: والمرأة إذا كانت مع الرجل صب عليها الماء صبا، وقيل: تيمم، وكذلك إذا كان الرجل مع النساء.
مسألة: وأولى بغسل الميت أولياءه من الرجال، وهم الزوج ثم