البصيرة (الجزء الثاني) عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي أبو محمد، المشهور بـ "الأصم"

البصيرة لأبي محمد بن عبد الله الأصم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

الأب، ثم الأخ، ثم العم.

مسألة: وأما الصلاة فقيل: الأب أولى من الزوج وكذلك الابن أولى من الزوج.

مسألة: وسيد العبد أولى من أبيه في الصلاة، والغسل، والقبر والله أعلم.

مسألة: وإذا مات الميت مع العبيد المماليك ولم يغسلوه لم يكفروا بذلك والله أعلم.

مسألة: وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم فريضة على الكفاية، وواجب على الرجال دون النساء والعبيد والله أعلم، إلا أن النساء يجب عليهن غسل النساء.

مسألة: ولا يغسل الميت إلا الثقات الأمناء في ذلك.

مسألة: والمرأة يفرق شعرها ويسرح بالمشك بضم الميم ويجعل بين كتفيها، وإن أرسل فلابأس بإرساله، وحمة الرجل ترسل والله أعلم.

باب في الفرائض التي لا يصلح عمل الصلاة إلا بها

أول ذلك النية، وهي فرض في جميع الأعمال كلها، ثم العلم بالوقت والطهارة، وليس الثياب الطاهرة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والانتصاب للصلاة، واستقبال القبلة.

٥١ / ١٦٠