الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٨٨وإن جمع بين اللهمّ وياربّ في نذر صامها فقط ولا تخيير له، وقيل: كفّارتهما واحدة ولو أفردهما.
وإن قال: اللهمّ لك عليَّ أن لا أعوذ أفعل كذا وكذا لزمته مغلّظة عند عبد المقتدر إن حنث. وإن قال: عليه لله نذر إن فعل كذا وكذا أو بدون لله ثمّ حنث فقيل: عليه صوم يوم أو يومين، وقيل: ثلاثة، وقيل: يومين أو ثلاثة، وقيل: إن قال لله فثلاثة وإلاّ فيوم أو يومين.
وفي يا ربّ [412] اِفعل لي كذا وأنا أفعل كذا خلاف، فقيل: لا شيء عليه حتّى يقول وعليَّ كذا.
وإن نذر بألف نذر في لفظ ومكان ومعنى واحد فكفّارة واحدة لنذره، وإن كان في معان لزمه بكلّ معنى واحدة. هاشم: من قال: عليه ألف نذر أطعم ألف مسكين.
وإن قال: والله فعليَّ نذر ثمّ حنث كفّر يمينا وصام ثلاثة لنذره، وفي عليَّ في الله أو بالله لأفعلنّ قيل: أمّا في الله إن أراد به نذرا فهو نذر وكفّارة يمين، وأمّا بالله فإطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة.
وفي إن فعل الله لي كذا وكذا لأفعلنّ كذا وكذا قيل: إنّه نذر، وقيل: ليسه وهو كاليمين. أبو مروان: إنّ من قال: اللهمّ اشفني وأنا أعتكف في مسجد كذا وأصوم فعوفي ولم يفعل حتّى مات أطعم عنه عشرة.
وإن قال: اللهمّ إن وقعت بيدي مائة درهم إلى عشرة أيام أصوم شهرا فسرقها في الوقت لزمه أن يطعم عشرة أو يصوم عشرة إلاّ إن قال حلالا فلا عليه. ولا يلزم صبيا نذره. وإن قال: إن ولدت امرأته غلاما فعل كذا وكذا فأسقطته قبل أن يعرف فلا عليه، وإن تبيّن خلقه فلم يعرف أجارية أم غلام هو أشكل الأمر، والاحتياط بالوفاء أولى إلاّ إن قال: إن ولدته حيّا لم يلزمه بالسقط شيء.