الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١١٠والمجنون والأخرس ونحوهم لا تجزي فيها، ولا يجزي في الكسوة ما لبس حتّى ذهب أكثر منفعته، وقد خُيِّر بين الأشياء.
واختُلف في صفة من لم يجد فقيل: من لم يملك نصاب النقدين فله أن يصوم، وإن وجده لم يجز له. وقيل: من له كفاية لمعاشه ويفضل له قدر ما يكفّر به فليس له أن يصوم وإلاّ جاز له، وقيل: إن كان له ولعياله ما يقوتهم يومه وليلته ويفضل عنه ذلك لا يجوز له الصوم. وقيل: إن ملك ما يمكنه أن يطعم، وإن لم يفضل له منه شيء والصوم ثلاثة أيام متتابعة، وقيل: التفريق جائز والتتابع أفضل.
١٬٠٣٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.