الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١١٥ومن وقع بينه وبين قوم كلام فقال على من يدخل عليكم لعنة الله ولم يعن أحدا فلا بأس عليه عند ابن علي إن دخل وكذا إن قال على من يساكنكم أو يجاوركم ونحو ذلك.
ومن قبّح لحيته أو شعرة منها غير منفصلة لزمته الكفّارة. وإن قبّح وجهه أو قال: عليه القبحة قدر ألف سنة ثمّ استغفر مكانه، فإن لم يحلف ويحنث فقد استغفر ولا عليه. وإن حلف به على فعل ثمّ حنث لزمته ولا يهدمها استغفاره.
وإن قال: عليه لعنة الله إن لم يطلّق [424] لزمه صوم شهرين إن لم يطلّق، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: إطعام عشرة إن وجد وإلاّ فثلاثة.
ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو صلاتي صلاتهم أو ديني دينهم أو صلاتي هبة لهم منّي أو صدقة عليهم لزمته مغلّظة.
فصل
من حنث ولم يجد عتقا ولا إطعاما ولا كسوة فابتدأ الصوم ثمّ استغنى لزمه أن يعتق أو يطعم أو يكسو، ولا يجزيه الصوم.
وإن حدث له الغنى بعد إتمامه أجزاه، وإن نواه فقير من الليل (108) معتقدا صوم عشرة عن مرسل في ظنّه ثمّ بدا له أنّ كفّارته ثلاثة أيام أجزته الثلاثة لها. وقيل: لكلّ حالف عن الظهار (109) أن يكفّره ولو بعد حنثه.
أبو عبد الله: تُكفّر الأيْمان بعد الحنث إلاّ الظهار فإنّه يكفّر قبله.
ومن سئل عن شيء فحلف أنّه لا يعرف أين هو فإن عرف به حين حلف لزمته -قيل- مغلّظة، وقيل: غير ذلك.
ومن أوصى بمرسلة أطعم عنه عشرة.
ومن حلف ما فعل كذا وكذا وقد فعله ونسي أنّه تلزمه، فإن تعمّد اليمين ذاكرا للفعل لزمته -قيل- أيضا ولو كانت اليمين مرسلة.