التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

وإن لزمت من له أن يصوم فترك حتّى صار ممّن له أن يطعم لزمه الإِطعام اتّفاقا. ومن لزمه -قيل- إطعام عشرة فترك حتّى افتقر كان ديْنا عليه فمتى وجد ولو بمسألة أطعم، وإن كان لا يقدر أن يسأل صام ثلاثة، فإن وجد بعد أطعم.

وليس لمن عليه صوم أن يستأجر من يصوم عنه ما حيي.

وقال عزَّان: من قال لأحد احنث وعليَّ كفَّارتك، ثمَّ حنث، فقال له: لم أعلم أنَّه مغلَّظ، فالله أعلم. وقيل: لا هلاك بترك الكفَّارة إلاَّ بكفَّارة القتل، والصيد، واليمين المرسل؛ وقيل: لا يهلك من دان بأدائها إن مات قبله، ويرجى له فيه.

وقيل: كلّ ما كان له، فإنَّه يرجى له فيه إن مات ناويا أداءه تائبا إلى الله وقد مرَّ.