التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

فصل

أبو الحواري: من قبّح وجهه ثمّ قال، وإلاّ فعليه صوم شهرين لا يشرب لبن قوم، ثمّ قبّحه وإلاّ فعليه ذلك لا يأكل طعامهم ثمّ قبّحه وإلاّ فعليه ذلك لا يدخل منزلهم لزمه في كلّ ذلك ما التزمه إن حنث فيه، فإن شرب لبنهم صام شهرين وثلاثة أيام للقبحة، وكذا في الطعام والمنزل ولو اتّحد المجلس.

أبو عبد الله: من حلف لا يصلّي خلف فلان ثمّ نسي فصلّى، فحين فرغ ذكر أنَّه صلّى جنبا حنث، ولو صلّى خلفه ركعة أو دونها إلاّ إن قال صلاة أو نواها فلا يحنث حتّى يتمّها.

وإن صلّى نافلة في رمضان حنث بركعتين إلاّ إن نوى مفروضة. وإن حلف لا يؤذِّن فأذّن بعض الآذان ففي حنثه قولان؛ وقد مرّ إن حلفت عليك ليس بيمين حتّى يريدها به.

وعليّ يمين ــ قيل ــ يمين إلاّ إن نوى غيرها؛ ولا شيء في سألتك بالله؛ وفي بالله وبحقّه عليك خلاف.

ولا يمين في لا إلاه إلاّ الله إن لم أفعل كذا حتّى يريدها به، ولا في حقّ الكرسيّ، وفي حقّ كرسيّ الله قولان.

ومن حلف بالله كاذبا عالما لزمته مغلّظة عند ابن روح، وقيل: إن لم يحلّفه الحاكم ولم يقطع به حقّا فمرسلة، وقال هاشم: لا نعلم في لعمر الله يمينا، وفي أقسمت عليك قولان؛ وعزّة الله وعظمته وأعوذ بالله يمين؛ وفي إن فعلت كذا فعليّ عتق يمين عند أبي يحي.

ومن التزم صوما في شيء لزمه عند أبي الحسن ولو لم يذكر اسم الله. ومن قيل له الله شاهد عليك وملائكته أنّك تفعل فأنعم ولم يفعل (136) لزمته مغلّظة.