الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧وإن كان ما ردّته لا يردّ في النقود إجماعا إلاّ أنَّه ينفق بسعر مخالف لسعر عامّة النقد في البلد أيكون من مالها أو من مال المردود عليه إذا لم ينفق بسعر النقد الذي عليه عامّة الناس؟ قال: إن خرج من النقود في الإجماع فاقتضته جهلا له فهو من ماله، وإن كان ممّا يجوز فيها إلاّ أنَّه يختلف فهو من مالها لأنَّه اقتضته برضاها، وقد ثبت في الأصل.
١٬٠٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.