الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣ومن حلف لا يكلّم فلانا إلى الفطر أو لا يفطر في هذه القرية فلا يكلّمه حتّى يتمّ رمضان، ولا يحنث إن كلّمه ليلة الفطر، وليخرج من القرية آخر يوم منه حتّى ينقضي يوم الفطر إلاّ إن نوى شيئا.
ومن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرّ، فإن أراد أن يدخلها فلا يحنث باعه أو وهبه ثمّ يدخلها ثمّ يستردّه بشراء، ولا يضرّ إن دخلها بعد.
وإن حلفت امرأة لا تدخل دار فلان إلاّ ليلا حنثت إن دخلت قبل المغيب أو بعد الفجر، وإن حلفت لا تضحّي مع زوجها فلتغب عنه يوم الأضحى كلّه.
ومن أسكن منزله رجلا ثمّ حلف ليخرجنّه منه فأخرجه فله أن يردّه بعد إلاّ إن نوى أبدا.
وإن حلف أن لا (152) يخرج إلى النهر أو السوق أو لا يأتي فلانا فخرج إلى جنازة والطريق تمرّ على ذلك فلا يحنث إن لم يقصد إليه.
وإن قال: إن أتى ذلك أو دخله [440] فمضى إليه وأتاه فدخله حنث.
وإن حلف إن لم يأت الكعبة أو فلانا فإن أتاها ونظر إليها، وإن لم يدخل إليها أو أتى فلانا وإن لم يمسّه فقد برّ.
وإن حلف لا يخرج من بلد إلى قرية فخرج إلى مسقاة ولو فيها بيت فلا يحنث إن كان غير قرية.
أبو سعيد: اختُلف فيمن حلف أو نذر أن يخرج إلى غير قريته فقيل: إذا خرج قاصدا متوجّها فقد برّ، وقيل: حتّى يخرج من العمران، وقيل: حتّى يصل، قال: والكلّ حسن، واختار هو في النذر حتّى يصل؛ وفي اليمين إذا خرج متوجّها.
وإن حلف ليخرجنّ إلى بلد آخر فإن نوى أن يصل إليه فلا يبرّ حتّى يصله، وقيل: إذا خرج فقد برّ، ولا تضرّه النية.
ومن حلف لا تغرب عليه الشمس في منزله فخرج قبله وأقام خارجا حتّى تغرب فقد برّ، وإن غربت عليه في البيت حنث.