الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١٦١وإن حلف لا يقعد عليها لم يحنث إن قعد عليه، وحنث إن قعد على لباسه بالأرض.
وإن حلف لا يمشي عليها حنث إن مشى على خفّيه أو نعليه لا إن مشى على بساط.
وإن حلف لا يبيت في منزل زيد وكان فيه ليلة ولم ينم حنث. وإن حلف لا يقيل فيه فدخله قبل الزوال إلى الهاجرة ولم ينعس لم يحنث.
وإن حلفت لا تجامع زوجها فإن نوت (161) فلها نواها وإلاّ حنثت، فإنّ المساكنة والوطء من المجامعة. وإن حلفت لا تعاشره فالمساكنة من المعاشرة أيضا (162).
ومن حلف لا يصاحب فلانا حنث ولو صحبه في حضر.
والصحبة أن يتعاقد عليها، فإن اتّفقا في الطريق ومشيا معا بلا عقدها لم يكن ذلك صحبة، وإن ردّ جواب كلامه أو سأله في أمر فلا عليه، ولا نحبّ أن يبدأه بكلام، وإن بدأه به وهو خاطف أو واقفه أو قاعده وكلّمه اُختير أن لا يحنث.
١٬٠٨٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.