التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

وإن حلف لا يشتري سمنا فاشترى زبدا حنث على المعنى.

وإن حلف على اللبن فاشترى المخيض حنث عليه وعلى التسمية.

وإن حلف لا يبيع غلامه (165) ولا يزوّج أمته فباعه فاسدا، وزّوجها كذلك حنث في البيع لا في النكاح لأنّه إذا فسد بجهل أو غبن ورضي به المشتري جاز، ويسمّى بيعا، والنكاح إذا فسد لا يجوز إتمامه.

وإن حلف لا يركب جملا أو فرسا فركب ناقة أو برذونا لم يحنث، وإن حلف على الجمال أو الخيل فلا يركب ذلك.

أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من مال امرأته حتّى يقسمه فلا يبرُّ حتّى يقسم كلّ ما كان لها إلاّ إن عنى قسم معيّن.