التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

وإن كان عندهم رجل يترافعون إليه برّ إذا رفع إليه أو إلى صالح إن تأهّل للرفعان إليه وهو أن يقول لمن يرفع إليه: أنصفني من هذا بالحقّ، فإن قال ذلك فقد برّ، وإن دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه فلا يبرّ حتّى يحضر إلى من يرفع عليه معه. وإن حلف أن يرفع عليه إلى الحاكم فحتّى يفعل إلى القاضي أو الإمام. ومن حلف ليرفعنّ [447] على فلان إليه أو إلى الوالي فكتب إليه أو أرسل فقد برّ.