الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨وقيل: في رجل أخذوه بالبيعة فجمعوا الناس في حائط أو مسجد وأمروا قارئا عليهم كتابا فيه أيْمانهم، فجعلوا ينعمون وهو يقول: لا، لا، ولا يفطن له أحد أنّه لا شيء عليه، وإن أومأ برأسه يريهم الرضى لم تلزمه اليمين ما لم يفصح بلسانه.
ابن جعفر: من أخذه عبيده ليقتلوه أو يلقوه في البحر أو يفعلوا به مهلكا له إن لم يعتقهم، فلا يلزمه عتقهم إن أعتقهم، وكذا إن أوثقوه على ذلك.
وإن حلّفه الحاكم لعبده حلف أنّه عبده ما أعتقه، واختاره أبو المؤثر.
ومن كان مع زوجته على سطح أو جبل فأدلته بحبل لينحدر برأيه، فلمّا صار في بعضه (186) قالت له: طلّقني وإلاّ أرسلت بك الحبل، فطلّقها فلا تُطلّق عند ابن جعفر، فإن طلّقها ثلاثا بقيت عنده بواحدة عند أبي عبد الله. أبو زيّاد: يطلّقها واحدة، فإن قبلت وإلاّ زادها واحدة. وأجاز أبو المؤثر التقية لمستكرَه لا يقدر أن يمتنع من مكرهه.
١٬١١٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.