الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤ومن حلف لا يصلّي اليوم فصلّى بلا وضوء ثمّ ذكر فقد حنث إلاّ إن نوى صحيحة فلا يحنث إن صلّى عالما بذلك، ومن توضّأ فمسح على الخفّ ودخل في الصلاة فحلف رجل بالطلاق ما صلّى لزمه إن دان بالمسح عليه، وحنث عند أبي مالك إلاّ إن قال: ما صلّى على وضوء.
١٬١٣١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.