الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥أن يذبحها فله أكلها وثمنها. ومن حلف لا يعمل نخلة فلان أو لا يسقيها فأزالها إلى غيره ثمّ فعل الحالف أو سقى نخلة بينه وبين غيره لم يحنث في ذلك. ومن حلف لا ينتفع من بئر معيّنة فعمل من مائها خلاّ أو انتفع به وإن برشّ على الطين حنث وإن أمر غيره به أو بعمل تنّور منه وانتفع (228) هو به لم يحنث.
١٬١٥٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.