الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥وإن أخذ ظالم دابّة أحد من زراعة فذبحها وتركها لربّها ولم يعلم أنَّه ذكر عليها عند الذبح أم لا، فلا تحلّ له عند أبي الحسن حتّى يعلمه، قال: وإن أكلها على ذلك أو باعها أو بعضها فلا نحبّ له أخذ ثمنها وليردّه إن أخذه، ولا يكفيه الحلّ فيما حرّم عليه. وإن أخبره ثقة أنَّه ذكر عليها أجزاه قوله، وله أن يأكلها أو ثمنها. وقيل: إن كان الذابح لها ممّن يجوز ذبحه أُكلت إلاّ إن علم أنَّه لم يذكر عليها.
١٬١٦٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.