التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

ومن وجد بظباء حبالا تشبه حباله لم يجز له أخذها، ولا يجوز صيد صبي لا تجوز [482] ذكاته.

عزّان: اختُلف في الكلب إن كان يشرب من دم قتيله، فقيل: لا يؤكل إن ولغ فيه، وقيل: يؤكل إن لم يأكل من اللحم، وقيل: إن (262) أكل منه قبل موته أفسده إلاّ إن أكله بعده.