الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢ومن وجد بظباء حبالا تشبه حباله لم يجز له أخذها، ولا يجوز صيد صبي لا تجوز [482] ذكاته.
عزّان: اختُلف في الكلب إن كان يشرب من دم قتيله، فقيل: لا يؤكل إن ولغ فيه، وقيل: يؤكل إن لم يأكل من اللحم، وقيل: إن (262) أكل منه قبل موته أفسده إلاّ إن أكله بعده.
١٬١٧٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.