التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

وسننه الإحرام، والغسل له والوضوء، ويكون بإثر فريضة أو نافلة في إزار أو رداء طاهرين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، وأن يدهن بما لا طيب فيه قبل الغسل، والتلبية إذا علا شرفا أو هبط واديا، ورفْعُ الصوت بها حتّى تُرى جمرة العقبة، والسعي بعد الطواف، وأن لا يطوف إلاّ طاهرا بطاهر، وأن لا يتطيّب ما أحرم، وأن يستقيم حاسرا كذلك، ولا يلبس مخيطا كذلك، ولا يأخذ من شعره وأظفاره ولا يحدث في بدنه غيرهما، ولا يفعل ذلك في غيره، وأن يبيت بمنى ليلة عرفة ولا يعدو إليها إلاّ بعد الطلوع، وبالمزدلفة ليلة النحر إلى الطلوع، وأن يرمي الجمرة إن تمتّع أو قرن، وأن يحلق أو يقصر بعد الذبح والحلق أفضل، وأن يرمي الجمار كلّها يوم الحادي عشر بعد الزوال والثاني عشر، وإن وقف إلى الليل فلا ينفر حتّى يرميها كلّها يوم الثالث عشر بعده، وأن يبيت بمنى ليالي التشريق، ويطوف يوم النحر بعد الذبح طوافّ الزيارة، ويصلّي ركعتين بعد كلّ طواف قبل السعي، ويذكر الله ويدعو عند الطواف، والسعي والرمي والوقوف وبالمزدلفة كما مرّ، ولا يقطع التلبية حتّى يرمي الجمرة كما مرَّ.

ويجب الذكر عند المشعر الحرام، وترك المِراء والمعاصي والجماع ودواعيه. ومن السنن طواف الوداع والهرولة في السعي، وتقبيل الحجر إن أمكنه وإلاّ استلمه وإن لم يصله في الطواف.

والعمرة كالحجّ في السنن إلاّ أنّ المتمتّع إذا سعى حلق أو قصر ثمّ أحلّ ويقطع التلبية عند دخوله في الطواف.