التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

خطأ إلى الليل لزمته، وإن ذكر قبله نزع ولبّى ولا عليه وكذا المرأة في وجهها، ولا بأس باستظلاله نازلا أو سائرا ما لم تنله المظلّة ــ كما مرّ ــ ولو قربت أو كانت من ثوب وهي كالسقف.

فصل

من رفّه نفسه رجاء لقوّتها على الطاعة فهو كمكلّفها الخشونة لرجاء الثواب، وليس للعبد أن يحملها على مخوف منه بل يؤمر به بإدخال نفع عليها إلاّ أنّ القلوب مختلفة، منها ما يصلح على الخشونة في ذات الله، ومنها ما يصلح على التنعّم واللين، والمرء يسوق مطيّته وهي نفسه على ما يرجو فيه سلامتها، ولا يحملها على التلف في غير ذات الله.

والمرأة عند الضرورة كالرجل.

ومن أحرم ــ قيل ــ بقميص أو سراويل نزعه وذبح. ومن لبس منطقة (34) ناسيا نزعها ولبّى.

وإن عناه حرب ولبس ما لا يجوز له أن يلبسه وعصب رأسه لزمه فداء واحد، وإن لبسه في أوقات لزمه بكلّ لبس دم. وإن أحرم في خفّين نزعهما من (35) حينه، وإن أدخل رجله في خفّ خيف عليه الدم إذا جاوز الكعبين.

وكُره الشوران وليس كالورس والزعفران.

وإن لبس ثوبا ذبح شاة، وقيل: لا وينزعه ويلبس الإزار والرداء ويسدل بهما ويضاعف عليهما من الثياب ما شاء، ويغسل ثيابه وبدنه ويتسوّك ويلبس نعلا لا يصل كعبا. وإن لم يكن عنده إلاّ ثوب أجزاه. ويقطع الظفر إن انكسر، وإن أصابه شقاق ودهنه بما لا طيب فيه فلا عليه، ويداوي جرحه به ويغمز قرحته حتّى تخرج مدّتها (36).