الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥ورخّصت عائشة في ملوّن بقليل من عصفر، وقيل: لا بأس بلبسه، وقيل: يُكره.
ومن وضع ثيابه على ممسك فليذبح، وقيل: لا ولو علق بها ريحه، ويذبح ــ قيل ــ إن أحرم فيها، وقيل: أحرم وائل في طيلسان.
ولا شيء على من أحرم في نجس ولو قصّر ولا يطوف به ويعيد إن فعل.
أبو سعيد: يحرم من لم يجد إزارا في سراويل ضرورة ويذبح إلاّ إن احتال فيه وجعل الرجلين في موضع.
١٬٢٤٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.