التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

ورخّصت عائشة في ملوّن بقليل من عصفر، وقيل: لا بأس بلبسه، وقيل: يُكره.

ومن وضع ثيابه على ممسك فليذبح، وقيل: لا ولو علق بها ريحه، ويذبح ــ قيل ــ إن أحرم فيها، وقيل: أحرم وائل في طيلسان.

ولا شيء على من أحرم في نجس ولو قصّر ولا يطوف به ويعيد إن فعل.

أبو سعيد: يحرم من لم يجد إزارا في سراويل ضرورة ويذبح إلاّ إن احتال فيه وجعل الرجلين في موضع.