الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠أبو سعيد: من أولج حشفته ولو في بهيمة أو دبر أو عبث بشيء قصد الإنزال فهو واطئ رافث فاسد الحجّ وإن لم ينزل، ولم يصحّ له اسم مجامع بمغيبها فهو بمعناه إن أنزل، والدبر أشدّ وإن من غير الزوجة؛ والبهيمة قد ثبت في إتيانها حكم الزنا لما روي: «اقتلوها وناكحها»، فكان إتيانها أشدّ من الزنى بالإنسان وهو أن يُقتل بالسيف، وقيل: يُهدف به من رأس جبل ثمّ يُرمى بالحجر حتّى يموت، وقيل: يُرجم ولو كان بكرا.
ولا تقع حجّتان أو عمرتان بإحرام واحد كما (47) مرّ ويقع به قران حجّة وعمرة، فمن أحرم بعمرتين في الأشهر قال: لم يبعد أن يلزمه معنى القران ويكون محرما بهما، ولا يتحوّل الإحرام إلاّ إلى ما يثبت.
١٬٢٤٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.