الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧أو خرقة بلا علّة لزمه دم لا إن لوّى ذلك ليّا وغرزا بلا عقد، ورخّصوا له في عقد الهيمان عليه كما مرّ. وإن لوّى المنطقة أو غيرها وأدخل السير في حديدتها ولم يعقد ذلك قال أبو سعيد: فلا نعلم فيه جزاء عليه. والعقدة في الحكم كضعفها إن كانت في معنى واحد. وإن عقد بثوب عقدات مفترقة لمعنى لم يبعد أن تكون بمعنى الواحدة ولا أن تكون بمعنى المفترقة، ولكلّ على انفراده (54) جزاء. وإن كانت لمعان مختلفة ولو في مقام فلكلّ جزاء؛ ولا يبعد أن يكون فيه واحد إن كان في واحد، قال: وأخبرنا الثقة أنّ الوضّاح بن عقبة كان هيمانه في حقويه وهو محرِم، وقيل: يشدّه في وسطه ولا يضيّع دراهمه.
١٬٢٥٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.