الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩حتّى يرميها، وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة، وقيل: عند الإفاضة منها، وقيل: عند طلوع فجر يوم النحر، وقيل: يقطعها المتمتّع إذا دخل الحرَم، وقيل: مكّة والأكثر إذا نظر البيت، وقيل: إذا مسح الحجر وينسب لابن عبّاس.
ابن المسيّب: حججنا مع عثمان فلمّا كنّا بذي الحليْفة خطب بنا ثمّ قال: «أيّها الناس إنّ الله جعل هذه الأشهر أشهر الحجّ لا العمرة ولا يعتمرنّ أحد فيها»، فقال له علي: «اتّق الله لا تنه الناس عمّا صنعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»، فقال له عثمان: «دعنا منك»، فقال له علي: «والله لا أدعك منّي ولا الكتاب والسنّة».
عطاء: من اعتمر فيها وساق هديا فنحره وحلق ثمّ أحلّ ثمّ بدا له أن يحجّ من عامه أو في وجهه ذلك لزمه هدي آخر لأنَّها متعة. وقال: من دخل في العشر فليحجّ، وقيل: له أن يرجع ما لم يحرم بالحجّ ولم يقرن وقد حجّ الفرض قبلُ.
ابن جبير: من اعتمر فيها ثمّ أراد أن يرجع إلى أهله ولا يحجّ فلا خير فيه أو قال: إنّه رجل سوء.
عطاء: من قدم معتمرا وقد ساق هديا فله أن ينحره ويرجع أو يقعد حتّى يحجّ، وقال: قد روي أنَّه صلّى الله عليه وسلّم اعتمر فيها ثمّ رجع ولم يحجّ. وروي أيضا: «إنّ المعتمر إذا ساقه فلا يحلّ حتّى ينحره» وبه قال النخعي.
ابن عمر: الصوم أحبّ إليّ من الشاة.
ابن عبّاس: ﴿فما استيْسر من الْهَدْيِ﴾ (سورة البقرة: 196) هو من الأنعام، وقيل: على قدر اليسر والعسر. ابن عمر: المتعة بدنة إن وُجدت وإلاّ فصيام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجعتم. ونُدب لمن لم يحجّ قطّ أن يتمتّع. وقيل: اعتمر صلّى الله عليه وسلّم عمرتين واحدة في ذي القعدة والأخرى في شوال، وقيل: ثلاث مرّات في ذي القعدة؛ وفي رواية: كانت له عمرة في رمضان مكان حجّة، ولا بأس بها عند عائشة في أيّ وقت شاء ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ومثله عن عطاء.