الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠إبراهيم: تُكره أن تكون كهيئة اللعب ونُدبت واحدة في السنة. وقيل: اعتمر صلّى الله عليه وسلّم وطاف ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ثمّ سعى ثمّ حلق فأحلّ.
وإذا أراد أهل البصرة العمرة من مكّة لزمهم عند الحسن أن يخرجوا إلى ذات عرق، وعند ابن سرين إلى قرن، وعند عطاء إلى أيّها شاءوا وهذا لمن كان خارجا من المواقيت، وعند ابن عبّاس يخرج من ميقات أرضه.
عطاء: في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ … ﴾ الآية (سورة البقرة: 196) هي عرنة وعرفة والرجع ومحيان وتحلتان، وعند مجاهل أهل الحرم، وقال عطاء: العمرة التي توجب المتعة هي إذا رأى شوال قبل أن يدخل الحرم، فإن أحرم بها قبل أن يراه فليس بمتمتّع.
قتادة: عمرته فيما أهلّ فيه. الزهري: لا بأس بها في كلّ شهر، وقيل: هي يوم يدخل مكّة وقيل: يوم يحلّ فيه، وقيل: يوم ابتدائه الطواف، وقيل: يوم يتمّه للعمرة يعني به في المتعة.