التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

إلى إحرام به، فالتمتّع إحلال بعمرة ثمّ يحرم بحجّ بعده بلا رجوع إلى الميقات ومعناه التلذّذ وأصله التزوّد والمتاع الزاد.

والتمتّع الموجب للهدي أن يجتمع فيه شروط أربعة: أن يُحرِم في الأشهر، ويحلّ من العمرة فيها، ويُحرِم بالحجّ من عامه من مكّة، وأن يكون من غير أهل الحرم، فإذا أخلّ منها شرط سقط عنه الدم وليس بمتمتّع.