الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥إلى إحرام به، فالتمتّع إحلال بعمرة ثمّ يحرم بحجّ بعده بلا رجوع إلى الميقات ومعناه التلذّذ وأصله التزوّد والمتاع الزاد.
والتمتّع الموجب للهدي أن يجتمع فيه شروط أربعة: أن يُحرِم في الأشهر، ويحلّ من العمرة فيها، ويُحرِم بالحجّ من عامه من مكّة، وأن يكون من غير أهل الحرم، فإذا أخلّ منها شرط سقط عنه الدم وليس بمتمتّع.
١٬٢٨٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.