التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

وكره الضحك فيه واللغو ولا سيّما في الفريضة وكذا السعي، فمن فعل استغفر وصنع معروفا، وله أن يستريح إذا عيي ويشرب إذا عطش، وقيل لا يشرب إلاّ إن خاف الهلاك.

ولا يجوز فيه الكلام ورخّص في ردّ السلام ولو طاف لنفل وإن تكلّم بغير الذكر تمّ طوافه وسعيه؛ وإن سقط منه شيء عند الحجر وقد توسطه فلا عليه إن رجع إليه وأخذه.

وقيل شرب فيه صلّى الله عليه وسلّم لبنا وعمر ماء.

فإن فسد وضوؤه فيه (89) توضأ وابتدأه وإن بنى بعد أن تعمّد إفساده فإن لم يحلّ رجع يطوف ولا عليه. ومن طاف شوطين أو ثلاثة فأعجله الوضوء ثمّ عاد بنى إن بلغ اليماني أو ركن الحجر وقيل يهمله ما لم يبلغ فيه اليماني ويبتدئه من ركن الحجر ولا يخرج منه إلاّ لما يعذر فيه كقيء ورعاف وخبث أو نحوه لا لكعيادة أو جنازة ولو في نافلة حتّى يتمّه.

وإن خرج منه بلا عذر استأنفه وله أن يحفظه بأصابعه أو بحصيات.

ولا ينقضه ما ينقض الصلاة مطلقا ولو شُبِّه بها (90).

أبو سعيد: إن انتقض وضوؤه فيه توضّأ وبنى.

ومن قصد به عن لازمه في حجته أو عمرته أو لمعناهما ولو لم يعلم أنَّه فرض أجزاه إذ ليس كلّ أحد فقيها إذا عمل ما يلزمه مع قصد أدائه.

وكره رفع الصوت بالقرآن عنده واختير فيه الذكر.

ومن زار وبثوبه نجس لا يعلم به إلى بلده لزمه دم. وإن جامع حجّ قابلا. ومن دخل فيه فأقيمت الصلاة فقطعه ودخل فيها بنى إذا فرغ إن كان لنفل وابتدأه إن كان لفرض. ومن لم يطف حتّى رجع لبلده لزمه دم. ومن طاف الصدر آخر أيّام الحجّ في النفر الأوّل وقد طاف يوم النحر لحجّه بلا وضوء أعاده قابلا وذبح لإحلاله وطاف الصدر لأنّ طواف الحجّ لا يجزيه وبطل حجّه.