التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣

فصل

من طاف ثمانية أشواط ركع ثمّ ستة ثمّ يركع وهذا في النفل وأمّا الزيارة وهو الفرض فإنّه يعيده ولا يخرج منه ولو نفلا حتّى يتمّه. وإن طاف لفرض ستّة ويراها سبعة فلمّا أحلّ ذكر أتمّ السابع وركع وذبح وقيل يعيده ويذبح لخطئه إن أحلّ.

ومن نسي شوطا حتّى ركع أتمّه وركع؛ وإن طاف لفرض أعاد حتّى يتيقّن بالسبعة ثمّ يركع وانصراف الشاكّ على الزيادة أفضل منه على شكّ في نقص.

ومن ودّع ثمّ شكّ أطاف سبعة أم ستّة فزاد واحدا حتّى تيقّن بالسبعة وشكّ في الثمانية وخاف أن يفوته أصحابه فركع وانصرف أجزاه إن خرج من مكّة وجاوز الميقات في الوداع واختير له أن يعيد إن لم يخرج. ومن طاف ستّة ناسيا ثمّ ركع وسعى ثمّ ذكر من الغد أتمّ ثمّ يركع ثمّ يعيد السعي وقيل يطوف ثمانية ثمّ يركع ثمّ يجدّد وقيل يتمّ أربعة عشر ثمّ يركع ثمّ يجدّد وقيل يتمّ ذلك ثمّ يركع ثمّ ثمانية ثمّ يركع ثمّ يجدّد. وإن طاف ثمانية ناسيا ركع ثمّ ستّة ثمّ يركع ثمّ يجدّد سبعة ثمّ يركع فإن ترك حتّى نفر ذبح وإن طافها لنفل ركع ثمّ ستّة ثمّ يركع وأجزاه فإن ترك الستّة والركوع وقد قصّر من الأوّل لزمه أن يرجع وإلاّ حتّى نفر ذبح. وإن طافها لفرض ناسيا ثمّ ذكر فركع وسعى وحلق أعاده وذبح لحلقه. وقيل من شكّ في طواف الفرض وهو فيه أخذ بالأقل وبنى عليه حتّى يتمّ أربعة عشر ثمّ يركع ثمّ سبعة. ومن خرج منه على يقين فلا يرجع إلى الشكّ.

الربيع: من تيقّن بشيء منه لم يلزمه باقيه فإن شكّ أنَّه طاف ثلاثة أو غيرها أثم على ما تيقّن ثمّ يركع ثمّ يجدّد. وإن طاف ستّة ثمّ ركع ثمّ زاد عليها وطاف ثمانية وركع استأنف. ومن نفر قبل أن يطوف تامّا لم يحجّ ولزمه قابلا. ومن زاد فيه ركع ثمّ جدّد سبعا وركع أيضا ولا عليه إن زاد في السعي وختم بالمروة. ومن طاف الفرض بعد العصر وركع قصّر وجامع قبل أن يسعى قبل الغروب أعاد الركعتين بعد وذبح لوطئه ثمّ لتقصيره قبل السعي فيهما وقيل: يجزيه واحد، وإن لم يجامع أعادهما