الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥ولا بأس على من أخّر الزيارة يوم النحر لعلّة ويحجّ قابلا من نسيه ويذبح بدنة.
وإن نسي الوداع قضاه إن ذكره بمكّة وإلاّ بعث بقيمة شاة من منزله.
وإن طاف القارن والمفرد بلا وضوء يوم النحر وترك الصدر حتّى رجع إلى أهله فإن وطئ وأحلّ ذبح وحجّ قابلا لإحلاله قبل الطواف فإذا تركه بعد رجوعه من عرفات حتّى أحلّ حجّ قابلا إذ لم يطف الواجب. ومن قدِم مكّة أيام منى أمر أن لا يطوف ولا عليه إن طاف.
١٬٢٩٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.