الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨فصل
يلزم محرما بعمرة في الأشهر هدي إن أحلّ منها ــ كما مرّ ــ؛ ولا متعة على مكّي، والمتمتّع الواجب عليه الهدي أن يحرم فيها وأن يكون إحرامه بالحجّ في عامه وأن يكون قبل الرجوع إلى بلده أو مثله في البعد، وأن تكون العمرة قبل الحجّ، وأن لا يكون مكّيا ولا من ذي طوي؛ فإذا عدم شرط منها سقط الدم.
الربيع: من نحر هديه في ثاني النحر أو ثالثه أجزاه؛ وإن نحر جزاء الصيد أو الكفّارة يوم عرفة أجزاه أيضا.
والسنّة في الإبل ــ كما مرّ ــ النحر وفي البقر والغنم الذبح وإن نحر ما يذبح أو عكس فقولان.
ومن أذن لعبده أن يحجّ ولزمه الدم قوّم الصيد عليه طعاما فيصوم لكلّ مدّين يوما. فإن جامع قضى مناسكه وحجّ إذا عتق وأهدى. وإن فاته الحج أحلّ بعد السعي ورجع [530] إلى بلده وحجّ إذا عتق وكان ابن عبّاس يقول: النحر بمكّة. ولكنّها نزّهت عن الدماء ومنى من مكّة.
ولا يذبح المشرك نسك مسلم ولا أقلف.