الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩الباب الثاني والعشرون
فيمن قال لما لا يملكه هو عليّ هدي إلى البيت
فإنّه يهدي بدنة وقيمته إن قاله لما لا يملكه إلاّ إن بلغت أكثر من ثلث ماله فيعشّره ــ كما مرّ ــ ويهديه؛ وإن كان كالثلث أو أقلّ أهدى قيمته؛ وإن قال امرأته هدي فالوقف فيما يلزمه وإن قال: هي عليه هدي أهدى بدنة وأعتق وقد مرّ.
أبو عبد الله: إنّما عليه بدنة وكذا إن قال هي عليّ نحيرة؛ وإن قال فلان هدي أو هو عليّ هدي أو أهدي فلانا إلى البيت أو هذا الثوب عليَّ هديٌ (105) أو هو هدي أو هذه الدراهم هدي إليه أو في أستاره فليس بشيء، إلاّ إن قال عليّ أو أنا أهديه فيلزمه أن يهديه أو قيمته إن كانت له قيمة. وإن قال لحر أو حرّة هو عليّ هدي أو أنا أهديك أهدى بدنة وأعتق؛ وإن قال: ذلك لعبد لا يملكه لزمته بدنة لا عتق. وإن قال لغلامه: هو هديه أو عليه هدي أهداه أو قيمته.
محبوب: ما يبلغ ثمنه قيمة شاة فأكثر فإنّه يهدي ودونها يطيّب به الكعبة ــ كما مرّ ــ وجاز أن يتصدّق به؛ وعند غيره: من قال غلامه هدي أهداه لخدمة البيت أو يشتري بثمنه بدنا وهو الأشبه. ومن قال: عليه الهدي والمشي حافيا أهدى ولو شاة وهي الأدنى فيه ولا عليه إن مشى حافيا وينتعل إن لم يقدر أو يلبس خفيه ويذبح ما لم يحرم. وإن قال غلامه هدي إن فعل كذا وهو حر فحنث لزمه العتق ومثل قيمته هديا. وإن قال أولاده أو ابنه نحيرة عتق عن كلّ رقبة ونحر عنه بدنة كما مرّ. وإن جعل نفسه هديا لزمته بدنة لا إن جعلها صدقة ويتوب، ولا إن قال جسده صدقة. ومن قال غلامه هدي أهدى ثمنه عند من شدّد وعند غيره بدنة.
الوضّاح: من قال هذه الدار عليه هدي إن لم يفعل كذا ثمّ حنث بعث ثمنها إلى مكّة ينحر عنه بدنا؛ وإن قال عليّ أن أهدي ناقتي هذه إلى البيت لم يجز له غيرها ولا شيء عليه إن ماتت؛ وإن قال لناقة له في زمان الحج هي هديه فله أن يصيب منها من