الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠ولد ولبن كما يصيب من غيرها ولا يبيعها حتّى إذا جاء الأجل فهي كهدي يشتريه ليس له ولدها (106) إذا ولدت ولا لبنها. ومن غضب على غلامه فقال إن أعتقه فعليه هدي فإن أعتقه فهو كفّارة له. ومن أصاب أحدا بشيء فقال إن عفوت عنه فعليّ هدي فإن تصدّق به فهو كفّارة له؛ وإن عفى وأهدى فهو أفضل؛ وكذا إن أعتق وأهدى ثمنه.
وإن نذر أنّ كلّ عبد له فهو هدي إن عفى عنه فإن فعل فهو كفّارة له؛ وإن عفى وأهدى شيئا من ماله فهو أفضل له أيضا. ومن قال عليه بدنة فله أن يأكل منها، ولا بأس فيه بمشقوقة أذنها. ومحلّ البدن مكّة ــ كما مرّـ، فمن سمّى لهديه مكانا فهو محلّه. ومن حلف به ولم يسمّ فهو إلى البيت.
ويفرق الهدي على من حضره من الفقراء ولا يخصّ به أهل الدعوة ولا أهل مكّة؛ وإن قبله أهل الدعوة فهم أولى به.
وإن كان بين شركاء فمات أحدهم فرضي ورثته أن يذبحوه عنه أو عنهم أجزاهم.
١٬٣٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.