الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣فلا عليه، والأكثر على أنّ من أفاض منها فجاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر لزمه دم وتمّ حجّه. ويدفع من جمّع عند جابر حين ينظر النّاس والدواب مواضع أرجلهم.
أبو عثمان: من مرّ به ولم يحطّ فيه رحله ذبح؛ وإن حطّه به فمضى فلا عليه. ومن أجنب فيه ليلة النحر أجزاه أن يغتسل الجنابة عن غسل الإفاضة؛ وإن نام بعد غسله منها أعاده إن جفّ، وندب الغسل بجمّع. ومن صلّى الغداة عنده ثمَّ مضى فلا عليه وإن وقف عنده بعدها بلا ذكر ذبح.
١٬٣١٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.