الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠لغد. وإن رمى بخمس رمية ذبح إن فاته الوقت وإلاّ أعاد الرمي على السنّة ولا عليه، وكذا قبل غروب ثالث النحر. ومن رمى الوسطى يوم النحر وظنّها العقبة فذبح وحلق ثمّ علم غدا أنَّه أخطأ لزمه دم، وقيل: دمان، وأعاد الرمي؛ وإن رماها أو التي دونها وحسبها العقبة وقضى ما بعدها، ثمّ وطئ ثمّ علم أنَّه أخطأ ذبح بدنة وحجّ قابلا.
ومن رماها وغطّى رأسه أو نتف شعرا أو قلّم أظفاره قبل أن يذبح فإن كان متمتّعا لزمه الجزاء ويكشفه ويلبّي وإلاّ فلا عليه، وترمى إن نُسيت يومه إلى غروبه ما لم يذبح وقد رماها ــ قيل ــ ابن مسعود من المسيل وقال: والله إنّ هذا مقام أنزلت عليه فيه سورة البقرة.
ويجزي الرمي وإن بلا غسل الحصى، وجاز فيه انتظار خفّة الزحام ويكون قبل المغيب.
وإن عجز المتمتّع في الأشهر عن الضحيّة صام ثلاثا ــ كما مرّ ــ آخرها يوم النحر؛ وإن صام قبلها أجزاه بعد قضاء عمرته؛ وإن لم يصمها قبله أهدى لمتعته إذ لا صوم بعده لمتمتّع. ومن رمى بكبار خالف السنّة وتجزيه، فإنّ الحصى كالخذف (122) والجوز والبندق؛ ومن أخذها من المسيل من محلّ ترمى به العقبة أجزته أيضا؛ وإن أخذها من غير الحرم فهو كمن لم يرم إن لم يعد حتّى نفر. ومن لم يأخذ الحصى فجاء إلى العقبة وأخذه ممّا ترمى به فرجع إلى المرمى فرماها منه به فكمن لم يرم أيضا.
ولا يجوز بلؤلؤ ولا بدرّ ولا بعظم ولا بسوى حصى الحرم.
ومن نقص عليه العدد وأخذ ممّا كان عند الجمرة أجزاه واختير أن يكون من غير ما رميت به إذ هو كالمستعمل، وكلّ ما وقع عليه اسم الحجر جاز أن يرمى به ولو مكسّرا والصغير من أصله أفضل.
فصل
لا بأس على من رمى راكبا والماشي أفضل، ولا على من رمى بأكثر من سبع، وقيل: يفسد رميه إن تعمّد واستحسن ويعيده من رماه دفعة؛ وإن أعاده في مقامه عدّ