الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١تلك الرمية واحدة وزاد ستّا؛ وإن لم يعد حتّى انصرف أعاد سبعا، ولا إعادة عليه في التكبير إن نسيه وتباعد.
وترمي الخنثى من مرمى النساء.
ومن وقعت رميته على شيء قبل الجمرة ثمّ طارت فوقعت عليها أجزته، لا إن وقفت دونها.
وقيل: إنّ أصل الرمي أنّ جبريل عليه السّلام لمّا ردّ إبراهيم عليه السّلام إلى منى يعلّمه المناسك تصدّى له اللّعين في موضع الجمار، فأمره جبريل أن يرميه بسبع (123) مع كلّ تكبير، وقيل: هو تفاؤل برمي الذنوب وإلغاء المعاصي.
وقيل: إن قصد الجمرة بالرمي فتعدّاها أجزاه إن لم يقصد التجاوز؛ وإن وقف عندها وطرح الحصى عليها طرحا أجزاه، لا إن دنى منها ووضعه عليها بيده.
وجاز رمي العقبة يوم النحر راكبا لا فيما بعده إلاّ بعذر.
وندب لمن رماها فيه أن يصلّي ركعتين بمسجد [535] الخيف إن أمكنه، وإلاّ ففي رحله ثمّ يقضي تفثه ولا يكبّر فيهما تكبير العيد.
وإن رمى العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى أخطأ ولا عليه والإعادة أوثق؛ وإن خلت الأيّام الثلاثة ولم يرم فيها لزمه لكلّ جمرة في كلّ يوم شاة وكلّ ما أخطأ فيه بالتقديم والتأخير ثمّ أعاده أجزاه ما لم يقصّر أو يحلق فليزمه دم؛ وما تقبل من الحصى رفع ولولاه ــ قال ابن عبّاس: ــ لكان كثير.
والرمي والذبح والنفر لا يكون إلاّ بالنّهار إلاّ لخائف أو راع وإن فات (124) وقته أبدله ولو ليلا. وإن رمى عن مريض وليّه ثمّ قدر فإن أعاده بيومه وإلاّ أجزاه الأوّل. ويرمي عن صبيّ لا يستطيعه أبوه إذا حجّ معه.
ابن عمر: لا يصلى على جمرة ولا على المروتيْن، ولا تنقل حجارتهما. ومن لم يدر أين وقعت حصاته أعادها بيقين، والخطأ في الحجّ والعمرة سواء في الكفارة. وقيل: من لم يرم الثلاث في الثلاثة (125) حتّى نفر بعث بتسع شياه يذبحن عنه؛ وإن