الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢نفر في يومين فبستّ؛ وإن رمى العقبة يوم النحر ثمّ ذبح وحلق وأراد أن ينفر بعث أيضا بستّ وقيل: بسبع.
فصل
من رمى العقبة يوم النفر الأوّل خائفا وشكّ في الزوال وقد رأى النّاس يرمون فتوهمهم أبصر منه به؛ فإن كان عنده أنَّه وقت الرمي فانصرف ثمّ شكّ فلا عليه؛ وإن رمى على شكّ فيه وقلّدهم مع ظهور الأدلة فإنّه لم يؤدّ ما عليه.
أبو الحواري: من أخذ (126) إحدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت بيده حصاة لم يدر من أيّهن رمى بها الأولى ويعيد على الباقيتين سبعا سبعًا (127). وقال أهل مكّة: يجزيه أن يرمي بحصاة في كلّ، وكذا إن بقيت بيده حصاتان أو ثلاث؛ وإن بقي أربع أعاد الرمي بسبع لكلّ وكذا في أكثر من أربع. وجاء ــ قيل: ــ رجل إلى محبوب بمنى يوم النفر الأوّل وقد غابت الشمس يريد أن يرمي الجمار وينفر فقال له: لا يجوز إذا غابت ولكن أقم إلى غد، فقال: له إنّ الجمّال لا ينظرني، فقال: له اذبح شاة لكلّ جمرة.