الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤ببوعيدة: يصلّي كلّ من بعرفة مسافرا من مكّة وغيرها ركعتين، ويجمع بأذان وإقامتين؛ وإن أحدث الإمام أمر من يصلي بهم الصلاتين، واختير أن يستأنف ولا يبني إلاّ فيما مرّ، ويخطب الإمام قائما ولا يجهر إلاّ بالقراءة، وكره له أن يخطب فيها قبل الزوال؛ فإن فعل جهلا فصلّى في الوقت أساء؛ وإن صلّى في غيم أو سحاب ثمّ بان له أنَّه صلّى الظهر قبل الزوال والعصر بعده أعادهما. ومن صلّى معه العصر يظنّه الظهر فليصلّهما إذ لا يصلّيه بعد العصر. ولا يجوز لأحد أن يؤمّ بهم إلاّ بإذنه إن شغل؛ وإن فرغ من خطبته ثمّ أحدث فأمر من يؤمّ بهم جاز له ولو لم يحضرها قياسا على الجمعة.
١٬٣٢١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.