الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧مطلقا؛ وإن دخل في حدوده فإنّه يتمّ عنه وإن لم يوص به ولزمه إتمامه لدخوله فيه. وإن مات المحرم أتمَّ عنه باقي المناسك وتقضى حجّته حيث مات؛ وإن وقف بعض الوقوف فقد أدرك ويقضى عنه الباقي ولو في النافلة. ويحجّ قيل: على من مات بالطريق، وقيل: لا حتّى يوصي به؛ وإن مات بعد الوقوف فقضي عنه الباقي فإن رمى عنه وعن نفسه وليُّه (130) أو رفيقه كلّ جمرة جاز له، واختير أنَّه إذا زار رجع إلى منى ثمّ يخرج عنه منها فيزدار عنه؛ وإن فعل ذلك عنه بلا رجوع أجزاه وإن لم يفعله عنه من ذكر اختير لوارثه أن يستأجر له قاضيه عنه، وإن لم يفعل ولم يوص هو به أجزاه عند خميس.
١٬٣٢٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.