الجزء السابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩إحرامه، وإن ارتد من قد حجّ ثمّ رجع أجزته الأولى. ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه وقوفه، وإن ارتد بعده فقولان، واختير أنَّه لا يتم إن لم يزر.
١٬٣٢٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
إحرامه، وإن ارتد من قد حجّ ثمّ رجع أجزته الأولى. ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه وقوفه، وإن ارتد بعده فقولان، واختير أنَّه لا يتم إن لم يزر.