التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

إحرامه، وإن ارتد من قد حجّ ثمّ رجع أجزته الأولى. ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه وقوفه، وإن ارتد بعده فقولان، واختير أنَّه لا يتم إن لم يزر.