التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

ولا تنقض المحرمة ذوائبها إذا طهرت من حيضها لغسلها وتدلكها برفق. والقارنة والمتمتّعة إن حاضت فلم تطهر أقامت على إحرامها حتّى تهلّ بالحجّ. وإن ودّعت فحاضت قبل أن تركع ثمَّ نفرت ركعت إذا طهرت، ولا عليها؛ وإن تمتَّعت فطافت فحاضت (137) قبله أيضا سعت عند عطاء وخرجت إلى مصرها، فإذا طهرت ركعت، وندب لها عند الربيع أن تركع في الحرم إن قدرت، وإلاّ فحيث طهرت وتذبح.

والحائض لا تهلّ حتّى تبلغ الميقات، وإن أهلّت قبلها لزمها الإهلال.

وإن أجرى ذكره على فرج زوجته أفسد حجّها وإن لم يولج.

وإن ولدت قبل أن تزور ونُعِت لها دواء إن استعملته لم تر دما فزارت ونفرت فراجعها الدم في غير وقتها أو أمّهاتها لزمها أن ترجع فتزور.

وإن حاضت متمتّعة قبل أن تطوف فإن أدركتها عرفة قبل أن تنفر ودّعت البيت من خارج ونفرت، وقيل: إن خرجت قبل أن تطهر وتودّع ذبحت شاة.

وإن دخلت قارنة فطافت طوافين وسعيين لهما وهي حائض أعادتهما بعد أن ترجع من عرفات، ولو لم تطفهما حين قدمت لأجزاها واحد لهما ــ كما مرَّ ــ بعد يوم النحر، ويجزيها السعي حائضا بعد الطواف طاهرا. وإن دخلت البيت بحيض لزمها دم وقيل: لا وتستغفر. وإن طهر الحائض قبل وقتها اغتسلت وصلّت وطافت ونفرت ويكفّ عنها زوجها حتّى تنقضي أيّام حيضها.

فصل

من عليه لزوجته صداق فقالت له: حجّ بي وأتركه لك أو هو بدل خروجك بي إلى مكّة أو بعنائك، فإذا حجّ بها ثبت عليها ما شرطت له عليها.

وإن كان الصبيّ والصبيّة يدخلان مكّة فيحرمان ويعقلان ويفعلان ما يفعله البالغ أجزى عنهما عند الربيع لفرضهما. وإن أحدثا موجب كفّارة لزم من أمرهما